top of page
Agronomist with Tablet

Welcome to the Future

مرحبا بكم في المستقبل

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة ابوريشة للزراعة والتنمية

مشروع النظام الأساسي

 

    منظمة ابوريشة للزراعة والتنمية عبارة عن منظمة خيرية طوعية غير حكومية وبدون توجهات سياسية أو دينيـة أو عنصرية ، ولا تتبع لأى جهة رسمية أو تنظيمية وتلتزم بجميع ضوابط العمل الطوعى والتنموى والخيرى والإنسانى وفقاً لتوجيهات المفوض العام لمفوضية العون الإنسانى ، حديثة النشأة نسبياً وتتمتع بقدر من الإستقلالية الإدارية والمالية ، تأسست عام ٢٠٢٢ م ، وتعمل في مجال تقديم المشروعات التي تساهم في عملية التنمية والاستقرار فى جميع مناطق السودان ، وسوف تتركز طبيعة عملها فى جميع ولايات السودان المختلفة ، بهدف التنمية وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمع ، وتلبية الاحتياجات الأساسية في مجال الزراعة والعمل الطوعي التنموي والخيرى والإنساني.

مشروع النظام الأساسي

 

    منظمة ابوريشة للزراعة والتنمية عبارة عن منظمة خيرية طوعية غير حكومية وبدون توجهات سياسية أو دينيـة أو عنصرية ، ولا تتبع لأى جهة رسمية أو تنظيمية وتلتزم بجميع ضوابط العمل الطوعى والتنموى والخيرى والإنسانى وفقاً لتوجيهات المفوض العام لمفوضية العون الإنسانى ، حديثة النشأة نسبياً وتتمتع بقدر من الإستقلالية الإدارية والمالية ، تأسست عام ٢٠٢٢ م ، وتعمل في مجال تقديم المشروعات التي تساهم في عملية التنمية والاستقرار فى جميع مناطق السودان ، وسوف تتركز طبيعة عملها فى جميع ولايات السودان المختلفة ، بهدف التنمية وتوفير الخدمات اللازمة للمجتمع ، وتلبية الاحتياجات الأساسية في مجال الزراعة والعمل الطوعي التنموي والخيرى والإنساني.

 

مجالات عمل المنظمة:

• الزراعة والتنمية وتقديم المشروعات الصغيرة.

• الاهتمام بالدراسات التنموية والبيئية.

• توفير مساحات زراعية مستصلحة وجاهزة للزراعة المحصوليه والبستنة.

• تقديم المعدات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي.

 

نشاط المنظمة:

 

سوف يتركز نشاط المنظمة في كافة متعلقات المجال الزراعي المطري والمروي وتقديم المعدات الزراعية التي تساهم في استقرار المجتمعات المحلية والتنمية. 

 

الفصل الأول

 

أحكام عامة:

إسم النظام وتاريخ بدأ العمل به:

المادة (١): يسمى هذا النظام بالنظام الأساسى لمنظمة ابوريشة للزراعة والتنمية ، ويعمل به بعد إجازته من قبل الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام أو من ينوب عنه فى إجتماع الجمعية العمومية.

 

الإنشاء والمقر

 

المادة (٢): ينشأ بموجب أحكام هذه المادة من النظام الأساسي لمنظمة ابوريشة للزراعة والتنمية ، ويكون مقرها بالسودان فى العاصمة الإتحادية الخرطوم ، ولها الحق فى إنشاء فروع فى جميع ولايات السودان والمدن المختلفة ومكاتب متخصصة لإستقطاب الدعم خارج السودان.

 

الشخصية الإعتبارية:

المادة (٣): يكون للمنظمة شخصية إعتبارية وصفة تعاقدية مستديمة وخاتم عام أو شعار ولها حق التقاضى بإسمها.

 

تفسير:

المادة (٤):  فى هذا النظام الأساسى ما لم يقتضى السياق معنىً آخر يكون للكلمات والعبارات الآتية المعانى الموضحة أمامها:

4-1 المنظمة: يقصد بها "منظمة ابوريشة للزراعة والتنمية".

4-2 الجمعية العمومية: يقصد بها جميع الأعضاء المسجلين فى عضوية المنظمة والمسددين لإشتراكاتهم.

4-3 المفوضية: يقصد بها مفوضية العون الانسانى الإتحادية.

4-4 المفوض: يقصد به المفوض العام للعون الانسانى الإتحادى.

4-5 المسجل: يقصد به المسجل العام للمنظمات الأجنبية ومنظمات المجتمع المدنى.

4-6 المكتب التنفيذى: يقصد به المكتب المنتخب بواسطة الجمعية العمومية ، والمكلف بمهام تنفيذ السياسات التى يضعها مجلس الإدارة ومباشرة العمل اليومى ، وله صلاحيات ممنوحة حسب النظام الأساسى واللوائح ، والذى يتم تعينه بواسطة مجلس الإدارة.

4-7 مجلس الإدارة: يقصد به السلطة العليا فى المركز والمسئولة عن وضع السياسات التي تتبعها المنظمة ، ووضع اللوائح التى تتضمن قواعد سير العمل ، والذى يتم إنتخابه من الجمعية العمومية.

4-8 القانون: يقصد به أحكام قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى للعام ٢٠٠٦ م ولوائحه.

4-9 النظام الأساسى للمركز: هو القانون الأعلى الذى ينظم ويضبط العمل بين المركز والإدارة ، ويشمل كل الشرائع واللوائح وتقسيم الأدوار المختلفة.

4-10 العضو: يقصد به العضو المستوفى لشروط العضوية

4-11 الإجتماع: يقصد به إجتماع المكتب التنفيذى أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية فى مكان معين للتداول والتشاور وتبادل الرأى فيما يتعلق بعمل وسير المنظمة حسب الأهداف المرجوة منه بأقصى كفاءة وأقل تكلفة وأقل وقت ممكن وبرضى غالبية الأعضاء

 

الفصل الثانى

 

الأهداف و الوسائل

المادة (5): الأهداف

تهدف المنظمة علي تحقيق الأهداف التالية:

 

5-1. الإسهام فى الزراعة والتنمية المستدامة ، والعمل على التنمية البشرية . 

5-2. الاهتمام بالدراسات فى مجال الزراعة والتنمية لمقابلة الإحتياجات المتجددة. 

5-3. تنمية وتطوير المجتمع المحلي وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 

5-4. الإهتمام بالشباب والمرأة وتطوير دورهم الفعال فى المجتمع وضرورة مشاركتهم فى التنمية الحديثة.  

5-5. التعاون بين المنظمة والجهات الخيرية الأخرى للإستفادة من الخبرات التى توصلوا إليها فى إزالة العقبات التى تقف عائقاً فى طريق التنمية البشرية والإسهام فى إيجاد ظروف مواتية للتنمية الإنسانية الشاملة. 

5-6. المساهمة في تخفيف وطأة الفقر في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والكوارث. 

 

 

المادة (٦): الوسائل:Formalities

 

تعتمد المنظمة على مجموعة وسائل لتحقيق أهدافها وهى:

6-1. سعى إدارة المنظمة في كيفية وضع الخطط والبرامج التى تساعد فى إستقطاب وتوفير الدعم من المانحين والخيريين.

6-2. اتخاذ كافة الوسائل المناسبة لتحقيق الأهداف.

6-3. إستخدام وسائل التوثيق المهمة لعكس دور المنظمة محلياً وعالمياً.

6-4. التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات ومؤسسات التمويل والمؤسسات المانحة العاملة في مجالات الأنشطة التطوعية

6-5. إنشاء فروع للمنظمة بالولايات المختلفة.

6-6. إعداد دليل إرشادي وخارطة مواقع وتقويم البرامج والمشروعات لتحديد احتياجات الجماعات المستهدفة.

6-7. إنشاء جمعيات وهيئات قاعدية لتحقيق التنمية.

6-8. إقامة المشروعات الإنتاجية وتشجيعها ودعم برامج الاعتماد علي الذات لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والجماعات.

6-9. تنمية موارد المنظمة لتتمكن من تنفيذ أهدافها.

 

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي والإدارى

 

المادة (٧7):  

 

يتكون الهيكل التنظيمى والإدارى للمنظمة على النحو التالى:

(أ)  الجمعية العمومية.

(ب)  المكتب التنفيذى .

(ج) مجلس الادارة.

 

أولاً: الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين والمستوفين لشروط العضوية وتمثل السلطة العليا للمركز.

مهام وإختصاصات الجمعية العمومية:

1- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة فى كل عام بمقر المنظمة أو أى مكان آخر يقرره المكتب التنفيذى ، وبحضور المسجل العام أو من ينوب عنه.

2- تنعقد الجمعية العمومية بصورة إستثنائية بطلب موقع من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية أو بدعوة من المكتب التنفيذى.

3- النصاب القانونى بالأغلبية العددية (50 % + 1) وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى يرفع ، على أن يعقد إجتماع ثانى بعد أسبوع ويكون قانونياً بحضور أى عدد من الأعضاء.

4- تحديد الإشتراك الشهرى للعضوية.

5- إنتخاب مجلس الإدارة (المجلس الإستشارى).

6- تجديد الثقة أو سحبها من مجلس الإدارة.

7- حل المركز بثلثى الأعضاء.

8- مناقشة وإجازة خطابى الدورة والميزانية المراجعة بواسطة مراجع قانونى.

 

ثانياً: المكتب التنفيذى

 

يتكون المكتب التنفيذى من (٧) أعضاء يتم إختيارهم بواسطة مجلس الإدارة على النحو التالى:

•  المدير العام للمنظمة

•  مدير الشئون الإدارية والمالية

•  المحاسب

•  مسئول التخطيط والتنمية الاجتماعية

•  مسئول التدريب

•  مسئول المشروعات التنموية      

•  مسئول العلاقات العامة

 

مهام وإختصاصات المكتب التنفيذى:

1- وضع اللوائح الداخلية وإعتمادها لدى المسجل العام.

2- تنفيذ السياسات والخطط التى تنظم عمل المنظمة.

3- العمل مع مجلس الإداري على إستقطاب الدعم المالى والعينى لتنفيذ الأهداف والبرامج الخاصة بالمنظمة.

4- يقدم المنظمة تقاريره السنوية للجمعية العمومية لإجازتها.

5- إصدار لوائح داخلية.

6- إبرام الإتفاقيات مع الجهات المختلفة أى ذات الصلة.

7- الإستعانة بمن يراه مناسباً لأداء مهامه.

8- أى مهام أخرى يكفلها له الجمعية العمومية.

9- وضع شروط خدمة العاملين بالمنظمة.

10- يجوز للمكتب التنفيذى أن ينشئ أمانات متخصصة أو مكاتب أو لجان تعينه على تحقيق أهدفه.

 

إجتماعات المكتب التنفيذى:

1- يعقد المكتب التنفيذى إجتماعاته مرة واحدة كل شهر على الأقل بناءاًعلى طلب من رئيسه أو من يفوضه فى حالة عدم وجوده..

2- يقوم المكتب التنفيذى بإجراء الدعوة والإعداد للإجتماعات بناءاً على توجيه المدير العام وتدوين محاضر وتحرير وقائع الإجتماعات والتى يوقع عليها المدير العام.  

3- يجوز للمدير العام أن يدعو لإجتماع المكتب التنفيذى ومن يراه مناسباً من ذوى الخبرة أو المعرفة أو المستشاريين

4- يرأس المدير العام اجتماعات وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الإجتماعت من ينوب عنه.

5- يكتمل النصاب القانونى لإنعقاد المكتب التنفيذى بحضور (50% +1) من عضويته.

6- تتخذ قرارات المكتب التنفيذى بموافقة الأغلبية العددية لأعضائه الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الإجتماع صوت مرجح فى حالة تساوى الأصوات.

7- يتم عقد إجتماع طارىء للمكتب إذا تمت الدعوة له من قبل المدير العام فى غير موعد الإجتماع الدورى أو إذا تطلبت ظروف معينة ذلك ولا ينسخ الإجتماع الطارئ الإجتماع الدورى.

8- على أعضاء المكتب حضور كل الإجتماعات (دورية وطارئة) وفى حالة عدم تمكن أحد الأعضاء من حضور الإجتماع فعليه تبليغ المدير العام أو من ينوب عنه قبل موعد الإجتماع.

9- يتم توجيه صوت لوم شفاهى للعضو الذى يتغيب عن إجتماعين متتالين بدون عذر.

10- دورة المكتب التنفيذى (سنتين) قابلة للتجديد من تاريخ إنتخابه ويتم إنتخابهم من الجمعية العمومية.

 

ثالثاً: مجلس الإدارة

عبارة عن هيئة إستشارية تتكون من (١٠) عضواً يتم إختيارهم بواسطة المكتب التنفيذى من ذوى الفكر والرأى والمال والقادرين على الحركة والعطاء ، ومهمتهم إستقطاب الدعم لتنفيذ الأهداف والبرامج الخاصة بالمنظمة ، ويجتمع كل أربع أشهر ، وينتخب من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق والبقية أعضاء.

مهام وإختصاصات مجلس الإدارة:

1- يتولى مجلس الإدارة مسئولية وضع السياسات التى تتعبها المنظمة من أجل تحقيق أهدافه المبنية بهذا النظام ، كما يقوم المجلس بوضع اللائحة الداخلية للمنظمة التى تتضمن قواعد سير العمل ، وأبداء الرأى فى كيفية دعم المركز. 

2- يختار مجلس الإدارة المكتب التنفيذى لمدة (سنتين) ويتكون من (٧) أعضاء لتنفيذ السياسة التى يضعها المجلس ومباشرة العمل اليومى.

3- يختار مجلس الإدارة أميناً عاماً للمنظمة على أن يخصص له ولمقر المنظمة النفقات اللازمة لتسيير أعمال المنظمة بما فى ذلك مرتبه ونفقات الإنتقال.

4- يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع للمنظمة فى مختلف مدن السودان إذا رأى ذلك وفقاً للنظم المعمول بها ، وتنظيم اللائحة الداخلية لقواعد الإتصال بين المنظمة والمنظمات المحلية الأخرى القائمة فى مجال الزراعة والتنمية.  

5- يجدد مجلس الإدارة أنواع العضوية وشروطها وقيمة الإشتراك الشهرى.

6- مجلس الإدارة له الحق فى تعيين موظفين يحدد وظائفهم ورواتبهم الشهرية لمباشرة عمل المنظمة.

7- مناقشة تقرير الأداء والموازنة والتوصية للجمعية العمومية بإجازتها ، والنظر فى تقرير المكتب التنفيذى وابدأ الرأى فيه والتصديق على الميزانية السنوية ، والنظر فيما يعرضه المكتب التنفيذى من مقترحات.

8- سحب الثقة من المكتب التنفيذى.

 

إجتماعات مجلس الإدارة:

 

1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا كل أربع أشهر ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو نصف أعضائه أو المكتب التنفيذى.

2- يرأس إجتماع مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وفى حال غيابه يتولى نائبه ذلك وفى حال غيابهما جميعاً ينتخب مجلس الإدارة رئيساً للإجتماع من بين أعضائه.

3- يكون النصاب قانونياً بحضور من المستوفيين لأحكام هذا النظام وفى حال عدم إكتمال النصاب يدعى لإجتماع ثانى يكون قانونى بحضور أى عدد من الأعضاء.

4- تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية العادية بنسبة (50% + 1) من الحضور ولرئيس الإجتماع صوت مرجح فى حالة تساوى الأصوات.

5- يكون التصويت حضورياً فيما يتعلق بالإنتخابات فقط ويجوز التوكيل بالتصويت.

6- يحق لمجلس الإدارة سحب الثقة من المكتب التنفيذى بأغلبية تزيد عن ثلثى عدد أصوات مجلس الإدارة.

 

الفصل الرابع  

 

الموارد المالية للمنظمة

 

المادة (٨):

1- تتكون مالية وموارد المنظمة من الآتى:

(أ) إشتراكات الأعضاء.

(ب) التبرعات والمنح والهبات المشروعة.

(ج) والدعم غير المشروط.

(ﻫ) الدعم والمساهمات من الخيريين ومن المنظمات الشبيهة

والمنظمات الأجنبية ، ومن الجهات الرسمية أو الأهلية أو

المؤسسات أو الأفراد.

(ح) عائدات مشروعات التنمية.

(خ) أى موارد تمويلية أخري لا تتعارض مع أهداف المنظمة.

 

2- تودع أموال المنظمة بأحد المصارف على أن يتم توقيع أثنين من ثلاثة أعضاء المكتب التنفيذى.

3- تراجع الميزانية وحسابات المنظمة بواسطة مراجع قانونى معتمد يعينه المكتب التنفيذى ، وتعرض للجمعية العمومية لإجازتها ، وترسل نسخة منه لمكتب المسجل العام.

4- يجب أن يحتفظ المدير المالى أو المحاسب بسجلات القيد للإيرادات والمنصرفات والممتلكات.

 

العضوية

المادة (٩):  

شروط العضوية:

(أ)  أن يكون سوداني الجنسية.

​(ب) أن لا يقل عمره عن ١٨ سنة قام بتزكيته المكتب التنفيذي.

​(ج) أن يكون ملماً بأهداف المركز ونظامه الأساسى ولوائحه.

(د) أن يقوم بتزكيته المكتب التنفيذى.

 

فقدان العضوية: 

(1) الاستقالة كتابة.

(2) الوفاة.

(3) فقدان الأهلية.

(4)  الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة

(5) الفصل بعد موافقة الجمعية العمومية.

(6) إذا لم يسدد إشتراكاته لمدة ستة أشهر متتالية بدون عذر مقبول.

 

الفصل الخامس

 

تعديل النظام الأساسى

 

 المادة (١٠):  

يجوز للجمعية العمومية تعديل أو إلغاء هذا النظام الأساسى بأغلبية ثلثى عضويتها ، ويسرى التعديل بعد موافقة المسجل العام أو من ينوب عنه فى إجتماع يدعى لهذا الغرض.

 

الفصل السادس

 

حل المنظمة

 

المادة (11):

1-  يتم حل المنظمة بموافقة أربعة أخماس الأعضاء فى إجتماع يدعى لهذا الغرض وبموافقة المسجل العام.

2- فى حالة الحل تؤول جميع ممتلكات المنظمة بعد سداد ما عليها من إلتزامات وديون لمشروع المنظمة القائم ، إن كان لها مشروع أو الى منظمة تعمل فى نفس الأهداف أو الى أى عمل خيرى طوعى آخر بالتنسيق مع المسجل العام أو المفوض العام.

 

 

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل 

1

[7/8, 6:41 pm] Sedeeq Aborisha: الفصل الخامس

 

تعديل النظام الأساسى

 

 المادة (١٠):  

يجوز للجمعية العمومية تعديل أو إلغاء هذا النظام الأساسى بأغلبية ثلثى عضويتها ، ويسرى التعديل بعد موافقة المسجل العام أو من ينوب عنه فى إجتماع يدعى لهذا الغرض.

 

الفصل السادس

 

حل المنظمة

 

المادة (11):

1-  يتم حل المنظمة بموافقة أربعة أخماس الأعضاء فى إجتماع يدعى لهذا الغرض وبموافقة المسجل العام.

2- فى حالة الحل تؤول جميع ممتلكات المنظمة بعد سداد ما عليها من إلتزامات وديون لمشروع المنظمة القائم ، إن كان لها مشروع أو الى منظمة تعمل فى نفس الأهداف أو الى أى عمل خيرى طوعى آخر بالتنسيق مع المسجل العام أو المفوض العام.

 

 

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل 

1

[7/8, 6:41 pm] Sedeeq Aborisha: الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي والإدارى

 

المادة (٧7):  

 

يتكون الهيكل التنظيمى والإدارى للمنظمة على النحو التالى:

(أ)  الجمعية العمومية.

(ب)  المكتب التنفيذى .

(ج) مجلس الادارة.

 

أولاً: الجمعية العمومية:

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المسجلين والمستوفين لشروط العضوية وتمثل السلطة العليا للمركز.

مهام وإختصاصات الجمعية العمومية:

1- تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة فى كل عام بمقر المنظمة أو أى مكان آخر يقرره المكتب التنفيذى ، وبحضور المسجل العام أو من ينوب عنه.

2- تنعقد الجمعية العمومية بصورة إستثنائية بطلب موقع من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية أو بدعوة من المكتب التنفيذى.

3- النصاب القانونى بالأغلبية العددية (50 % + 1) وفى حالة عدم إكمال النصاب القانونى يرفع ، على أن يعقد إجتماع ثانى بعد أسبوع ويكون قانونياً بحضور أى عدد من الأعضاء.

4- تحديد الإشتراك الشهرى للعضوية.

5- إنتخاب مجلس الإدارة (المجلس الإستشارى).

6- تجديد الثقة أو سحبها من مجلس الإدارة.

7- حل المركز بثلثى الأعضاء.

8- مناقشة وإجازة خطابى الدورة والميزانية المراجعة بواسطة مراجع قانونى.

 

ثانياً: المكتب التنفيذى

 

يتكون المكتب التنفيذى من (٧) أعضاء يتم إختيارهم بواسطة مجلس الإدارة على النحو التالى:

•  المدير العام للمنظمة

•  مدير الشئون الإدارية والمالية

•  المحاسب

•  مسئول التخطيط والتنمية الاجتماعية

•  مسئول التدريب

•  مسئول المشروعات التنموية      

•  مسئول العلاقات العامة

 

مهام وإختصاصات المكتب التنفيذى:

1- وضع اللوائح الداخلية وإعتمادها لدى المسجل العام.

2- تنفيذ السياسات والخطط التى تنظم عمل المنظمة.

3- العمل مع مجلس الإداري على إستقطاب الدعم المالى والعينى لتنفيذ الأهداف والبرامج الخاصة بالمنظمة.

4- يقدم المنظمة تقاريره السنوية للجمعية العمومية لإجازتها.

5- إصدار لوائح داخلية.

6- إبرام الإتفاقيات مع الجهات المختلفة أى ذات الصلة.

7- الإستعانة بمن يراه مناسباً لأداء مهامه.

8- أى مهام أخرى يكفلها له الجمعية العمومية.

9- وضع شروط خدمة العاملين بالمنظمة.

10- يجوز للمكتب التنفيذى أن ينشئ أمانات متخصصة أو مكاتب أو لجان تعينه على تحقيق أهدفه.

 

إجتماعات المكتب التنفيذى:

1- يعقد المكتب التنفيذى إجتماعاته مرة واحدة كل شهر على الأقل بناءاًعلى طلب من رئيسه أو من يفوضه فى حالة عدم وجوده..

2- يقوم المكتب التنفيذى بإجراء الدعوة والإعداد للإجتماعات بناءاً على توجيه المدير العام وتدوين محاضر وتحرير وقائع الإجتماعات والتى يوقع عليها المدير العام.  

3- يجوز للمدير العام أن يدعو لإجتماع المكتب التنفيذى ومن يراه مناسباً من ذوى الخبرة أو المعرفة أو المستشاريين

4- يرأس المدير العام اجتماعات وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الإجتماعت من ينوب عنه.

5- يكتمل النصاب القانونى لإنعقاد المكتب التنفيذى بحضور (50% +1) من عضويته.

6- تتخذ قرارات المكتب التنفيذى بموافقة الأغلبية العددية لأعضائه الحاضرين ويكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الإجتماع صوت مرجح فى حالة تساوى الأصوات.

7- يتم عقد إجتماع طارىء للمكتب إذا تمت الدعوة له من قبل المدير العام فى غير موعد الإجتماع الدورى أو إذا تطلبت ظروف معينة ذلك ولا ينسخ الإجتماع الطارئ الإجتماع الدورى.

8- على أعضاء المكتب حضور كل الإجتماعات (دورية وطارئة) وفى حالة عدم تمكن أحد الأعضاء من حضور الإجتماع فعليه تبليغ المدير العام أو من ينوب عنه قبل موعد الإجتماع.

9- يتم توجيه صوت لوم شفاهى للعضو الذى يتغيب عن إجتماعين متتالين بدون عذر.

10- دورة المكتب التنفيذى (سنتين) قابلة للتجديد من تاريخ إنتخابه ويتم إنتخابهم من الجمعية العمومية.

 

ثالثاً: مجلس الإدارة

عبارة عن هيئة إستشارية تتكون من (١٠) عضواً يتم إختيارهم بواسطة المكتب التنفيذى من ذوى الفكر والرأى والمال والقادرين على الحركة والعطاء ، ومهمتهم إستقطاب الدعم لتنفيذ الأهداف والبرامج الخاصة بالمنظمة ، ويجتمع كل أربع أشهر ، وينتخب من بين أعضائه الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق والبقية أعضاء.

مهام وإختصاصات مجلس الإدارة:

1- يتولى مجلس الإدارة مسئولية وضع السياسات التى تتعبها المنظمة من أجل تحقيق أهدافه المبنية بهذا النظام ، كما يقوم المجلس بوضع اللائحة الداخلية للمنظمة التى تتضمن قواعد سير العمل ، وأبداء الرأى فى كيفية دعم المركز. 

2- يختار مجلس الإدارة المكتب التنفيذى لمدة (سنتين) ويتكون من (٧) أعضاء لتنفيذ السياسة التى يضعها المجلس ومباشرة العمل اليومى.

3- يختار مجلس الإدارة أميناً عاماً للمنظمة على أن يخصص له ولمقر المنظمة النفقات اللازمة لتسيير أعمال المنظمة بما فى ذلك مرتبه ونفقات الإنتقال.

4- يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع للمنظمة فى مختلف مدن السودان إذا رأى ذلك وفقاً للنظم المعمول بها ، وتنظيم اللائحة الداخلية لقواعد الإتصال بين المنظمة والمنظمات المحلية الأخرى القائمة فى مجال الزراعة والتنمية.  

5- يجدد مجلس الإدارة أنواع العضوية وشروطها وقيمة الإشتراك الشهرى.

6- مجلس الإدارة له الحق فى تعيين موظفين يحدد وظائفهم ورواتبهم الشهرية لمباشرة عمل المنظمة.

7- مناقشة تقرير الأداء والموازنة والتوصية للجمعية العمومية بإجازتها ، والنظر فى تقرير المكتب التنفيذى وابدأ الرأى فيه والتصديق على الميزانية السنوية ، والنظر فيما يعرضه المكتب التنفيذى من مقترحات.

8- سحب الثقة من المكتب التنفيذى.

 

إجتماعات مجلس الإدارة:

 

1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا كل أربع أشهر ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو نصف أعضائه أو المكتب التنفيذى.

2- يرأس إجتماع مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة وفى حال غيابه يتولى نائبه ذلك وفى حال غيابهما جميعاً ينتخب مجلس الإدارة رئيساً للإجتماع من بين أعضائه.

3- يكون النصاب قانونياً بحضور من المستوفيين لأحكام هذا النظام وفى حال عدم إكتمال النصاب يدعى لإجتماع ثانى يكون قانونى بحضور أى عدد من الأعضاء.

4- تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية العادية بنسبة (50% + 1) من الحضور ولرئيس الإجتماع صوت مرجح فى حالة تساوى الأصوات.

5- يكون التصويت حضورياً فيما يتعلق بالإنتخابات فقط ويجوز التوكيل بالتصويت.

6- يحق لمجلس الإدارة سحب الثقة من المكتب التنفيذى بأغلبية تزيد عن ثلثى عدد أصوات مجلس الإدارة.

 

الفصل الرابع  

 

الموارد المالية للمنظمة

 

المادة (٨):

1- تتكون مالية وموارد المنظمة من الآتى:

(أ) إشتراكات الأعضاء.

(ب) التبرعات والمنح والهبات المشروعة.

(ج) والدعم غير المشروط.

(ﻫ) الدعم والمساهمات من الخيريين ومن المنظمات الشبيهة

والمنظمات الأجنبية ، ومن الجهات الرسمية أو الأهلية أو

المؤسسات أو الأفراد.

(ح) عائدات مشروعات التنمية.

(خ) أى موارد تمويلية أخري لا تتعارض مع أهداف المنظمة.

 

2- تودع أموال المنظمة بأحد المصارف على أن يتم توقيع أثنين من ثلاثة أعضاء المكتب التنفيذى.

3- تراجع الميزانية وحسابات المنظمة بواسطة مراجع قانونى معتمد يعينه المكتب التنفيذى ، وتعرض للجمعية العمومية لإجازتها ، وترسل نسخة منه لمكتب المسجل العام.

4- يجب أن يحتفظ المدير المالى أو المحاسب بسجلات القيد للإيرادات والمنصرفات والممتلكات.

 

العضوية

المادة (٩):  

شروط العضوية:

(أ)  أن يكون سوداني الجنسية.

​(ب) أن لا يقل عمره عن ١٨ سنة قام بتزكيته المكتب التنفيذي.

​(ج) أن يكون ملماً بأهداف المركز ونظامه الأساسى ولوائحه.

(د) أن يقوم بتزكيته المكتب التنفيذى.

 

فقدان العضوية: 

(1) الاستقالة كتابة.

(2) الوفاة.

(3) فقدان الأهلية.

(4)  الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة

(5) الفصل بعد موافقة الجمعية العمومية.

(6) إذا لم يسدد إشتراكاته لمدة ستة أشهر متتالية بدون عذر مقبول.

 

الفصل الخامس

 

تعديل النظام الأساسى

 

 المادة (١٠):  

يجوز للجمعية العمومية تعديل أو إلغاء هذا النظام الأساسى بأغلبية ثلثى عضويتها ، ويسرى التعديل بعد موافقة المسجل العام أو من ينوب عنه فى إجتماع يدعى لهذا الغرض.

 

الفصل السادس

 

حل المنظمة

 

المادة (11):

1-  يتم حل المنظمة بموافقة أربعة أخماس الأعضاء فى إجتماع يدعى لهذا الغرض وبموافقة المسجل العام.

2- فى حالة الحل تؤول جميع ممتلكات المنظمة بعد سداد ما عليها من إلتزامات وديون لمشروع المنظمة القائم ، إن كان لها مشروع أو الى منظمة تعمل فى نفس الأهداف أو الى أى عمل خيرى طوعى آخر بالتنسيق مع المسجل العام أو المفوض العام.

 

 

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل

©2022 by Aburesha Organisation for Agriculture & Development. Proudly created with Wix.com

bottom of page